العلامة الحلي
207
مختلف الشيعة
الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول : الأول في صلاة الجمعة مسألة : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علماؤنا على قولين : فالذي ذهب إليه المفيد ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) أنه خمسة نفر . وقال الشيخ - رحمه الله - : أنه سبعة نفر لكن يستحب للخمسة ( 8 ) ، وبه قال ابن البراج ( 9 ) ، وابن زهرة ( 10 ) ، وابن حمزة ( 11 ) ، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه
--> ( 1 ) المقنعة : ص 64 . ( 2 ) الإنتصار : ص 53 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 281 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 151 . ( 6 ) المراسم : 77 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 290 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 144 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 100 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 . ( 11 ) الوسيلة : ص 103 .